فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٩٣٠ إلى ١٬٩٤٢
-
١/٥٣٦١/٥٣٦
وإذا وصل بإقراره ما يغيره نحو له وعلى ألف لا يلزمني أو من ثمن خمر ونحوه لم يفده
-
ولزمه ما أقر به وله أو كان له على ألف قضيته أو برئت منه (أو قضيته منه خمسمائة أو قال لي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة (فـ قوله ما لم يثبت ببينة أو يعزه لسبب إلا ببينة
-
وإن أنكر سبب الحق
-
ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل
-
١/٥٣٧١/٥٣٧
وإن قال له علي ألف درهم مؤجلة فقوله
-
وإن سكت زمنا يمكنه الألف حالة جيادا وافية لحصول الإقرار بها مطلقاً فينصرف إلى ما ذكر، وما أتى به بعد سكوته دعوى لا دليا عليها ما لم يكن في بلد أو زانهم ناقصة مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد
-
وكذلك في البيع والصداق وغير ذلك،
-
(ومن أقر أنه وهب وأقبضـ أو رهنـ وأقبضـ أو أقر بقبض ثمن أو غيره
-
ثم قال ما قبضت
-
ولا أقبضت ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه أحلف
-
ومن باع أو وهب أو أعتق عبداً ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له
-
وإن قال لم يكن ملكي قبل ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه، أو قال قبضت ثمن ملكه ونحوه
-
١/٥٣٨١/٥٣٨
ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله