وفرض داخل ويصح نفل باستقبال شاخص منها ولا فوقها إلا أن يقف على منتهاها الخامس استقبال القبلة
الشروح عليها
(و) يصح (فرض) الصلاة (داخل) الكعبة المشرفة، (ويصح نفل باستقبال شاخص منها) أي الكعبة
وكذا يصح نذر فيها وعليها، (ولا) يصح فرض الصلاة (فوقها) أي الكعبة (إلا أن يقف) المصلي (على منتهاها) بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو وقف خارجها وسجد فيها، والحجر منها وقدره ستة أذرع وشيء،
ويصح التوجه إليه، والفرض فيها، والحجر منها وقدره ستة أذرع وشيء،
ويصح التوجه إليه، والفرض فيه كداخلها،
ولو نقض بناؤها وجب استقبال موضعها دون بنائها.
تتمة: لا تكره الصلاة ببيعة وكنيسة ولو مع صور ولا في مرابض الغنم ولا في أرض غيره ولو مزروعة أو على مصلاه بغير إذنه بلا غصب ولا ضرر.
الشرط (الخامس استقبال القبلة) لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، قال على شطره قبله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.