وإن قال لم يكن ملكي قبل ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه، أو قال قبضت ثمن ملكه ونحوه
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن قال) مقر بذلك: (لم يكن) ما بعته ونحوه (ملكي) حين البيع ونحوه (ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبه بأن كان أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكه ونحوه. ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد الله.
فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره،
٣٬٠٥٦
فإن أبى حبس حتى يفسره، ويقبل بحد قذف وشفعة وبما يجب رده ككلب مباح بأقل مال، لا بميتة نجسة أو خمر أو بعد) ذلك (قبل) قوله (ببينة) تشهد بما قاله (ما لم يكذبها) أي البينة (بأن كان أقر أنه) أي المبيع ونحوه (ملكه، أو قال قبضت ثمن ملكه ونحوه) كأن قال بعتك ملكي هذا فإن قال ذلك لم يقبل منه مطلقاً.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.