فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فإن شق) اعتماده على ركبتيه (فـ) إنه يعتمد (بالأرض، فـ) إذا نهض للركعة الثانية فإنه (يأتي بـ) ركعة (مثلها) أي الأولى (غير نية) فلا يجددها ويكفي استحباب حكمها كما تقدم، (و) غير (تحريمة) فلا تعاد (و) غير (استفتاح) فلا يسن في غير الأولى مطلقًا، (و) غير (تعوذ) فلا يعاد (إن كان تعوذ) في الركعة الأولى وإلا استعاذ سواء ترك في الأولى عمدًا أو سهوًا،

٣٦٠

وأما البسملة فتسن في كل ركعة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.