(ثم) إن كانت الصلاة ركعتين فقط أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده وإلا فـ (ينهض) قائمًا (في) صلاة (مغرب ورباعية) كظهر (مكبرًا) وجوبًا (يصلي الباقي) من صلاته (كذلك) أي كالركعة الثانية إلا أنه يكون (سرًا) في القراءة إجماعًا (مقتصرًا على الفاتحة) ، ولا تكره الزيادة،