ولا تبطل بمرور شيء بين مصل و سترته أو قريبًا منه عند عدمها إلا بـ كلب أسود بهيم
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولا تبطل) الصلاة (بمرور شيء) من آدمي وحيوان وغيره (بين) يدي (مصل و) بين (سترته أو) كان المار (قريبًا منه) أي المصلي (عند عدمها) أي السترة (إلا بـ) مرور (كلب أسود بهيم) أي لا يخالطه لون آخر
٣٨٤
لا إن وقف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.