فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وما عدا ذلك) أي الأركان والواجبات. (و) ما عدا (الشروط سنة، فالركن والفرض مثله) في عدم الإسقاط، (والشروط لا يسقط واحدًا منها جهلاً ولا سهوًا، والواجب يسقط بهما) أي السهو والجهل، (ويجبر) الواجب (بسجود السهو، والسنة) قولية كانت أو فعلية (تسقط مطلقًا) . (فصل) : يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك، فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة عمدًا بطلت، وسهوًا يسجد له،

٣٨٨

وإن قام لزائدة جلس متى ذكر وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم،

٣٨٩

وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلاً أو ناسيًا ولا من فارقه، وعمل متوال مستكثر عرفًا من غير جنسها بلا ضرورة يبطلها مطلقًا، ولا سجود ليسيره أي عمدًا وسهوًا وجهلاً، فسنن الأقوال إحدى عشرة

٣٩٠

وقيل سبع عشرة، وسنن الأفعال- وتسمى الهيئات- خمس وأربعون

٣٩١

وقيل خمس وخمسون وقيل غير ذلك، واندرج غالبها في باب صفة الصلاة، والله أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.