وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن أحدث أو قهقه) أو لم يذكر سهوه قريبًا (بطلت) صلاته كالكلام وأولى (كفعلهما) أي كما لو أحدث أو قهقه (في صلبها) أي الصلاة فإنها تبطل،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.