ويجب السجود لذلك مطلقًا ويبني على اليقين من شك في ركن أو عدد ولا سجود لشك في ترك واجب أو زيادة إلا إذا شك
الشروح عليها
(ويجب السجود) للسهو (لذلك) السهو (مطلقًا) أي سواء استتم قائمًا أو لا شرع في القراءة أو لا رجع إلى التشهد أو لا (ويبني على اليقين من شك في) ترك (ركن) بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه كما لو شك في أصل الصلاة (أو) شك في (عدد) ركعات،
فإذا شك أصلى ركعة أو ركعتين بنى على ركعة، وثنين أو ثلاثًا بنى على ثنتين وهكذا إمامًا كان أو منفردًا، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه،
فإذا سلم إمام أتى مأموم بما شك فيه،
ولو شك من أدرك الإمام راكعًا بعد أن أحرم هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًا أو لا لم يعتد بتلك الركعة،
وإن شك هل دخل معه ولا سجود لشك في ترك واجب أو زيادة إلا إذا شك وقت فعلها، ولا على مأموم إلا تبعًا لإمامه، لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه سجد المأموم وهو لما تبطل الصلاة بعمده واجب،
وكذا اللحن يحيل المعنى سهوًا أو جهلاً ولإتيان بقول مشروع في غير محله سهوًا سنة ولا تبطل بعمده ولترك سنة مباح، وتبطل بترك ما قبل السلام إن كان واجبًا ما لم يأت به مع قرب، ويكفي لجميع السهو سجدتان في الأولى أو في الثانية جعله في الثانية، (ولا) يشرع (سجود) سهو (لشك في ترك واجب أو) أي ولا في (زيادة إلا إذا شك) في الزيادة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.