فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وكره زيادته) أي المتطوع (على ركعتين ليلاً و) على (أربع) ركعات (نهارًا) وتصح ولو جاوز ثمانيًا،

٤٥١

ويصح تطوع بركعة (وصلاته) أي المتطوع (قاعدًا على نصف أجر صلاة قائم غير معذور) فلا ينقص أجره للعذر، وسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود.

٤٥٢

تنبيه: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، إلا ما ورد تطويله كصلاة الكسوف

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.