وإن استأذنت امرأة إلى المسجد كره منعها بلا حاجة وبيتها خير لها فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته
الشروح عليها
(وإن استأذنت امرأة) ولو أمة (إلى المسجد) ليلاً أو نهارًا (كره) لزوج وسيد (منعها بلا حاجة) كخوف فتنة (وبيتها خير لها) ، ولأب ثم ولي محرم منع موليته من الخروج إن فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته، ثم أفقه، ثم أسن، ثم أشرف، ثم أتقى، ومالك بيت ومستأجره وإمام مسجد أحق لا من ذي سلطان، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومتوضئ وحضري أولى من ضدهم، ولا تصلح خلف فاسق مطلقًا، خشي به فتنة أو ضررًا، وله منعها من الإنفراد أيضًا.
تتمة: الجن مكلفون في الجملة يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة، قال الشيح ونراهم فيها ولا يروننا انتهى، وهم فيها كغيرهم على قدر ثوابهم، وتنعقد بهم الجماعة، وليس منهم رسول، ويقبل قولهم إن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم، ولا تصح الوصية لهم، وكافرهم كالحربي،
ويحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم بعضهم بعضًا، وتحل ذبيحتهم، وبولهم وقيئهم طاهران. (فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته) لجمعه بين المرتبتين في القراءة والفقه،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.