وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق لا إمامة ولد زنا وجندي إذا سلم دينهما ولا مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه إن اتفقا في الاسم
الشروح عليها
(و) يكره أيضًا (أن يؤم) رجل امرأة (أجنبية) منه (فأكثر) من امرأة (لا رجل معهن) لكن إن كان مع خلوة حرم،
فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو محرمه فلا كراهة (أو) أن يؤم (قومًا أكثرهم يكرهه بحق) لخلل في دينه أو فضله، و (لا) تكره (إمامة ولد زنا وجندي إذا سلم دينهما) وصلحوا لها،
وكذا اللقيط ومنفي بلعان وخصي وأعرابي ولا مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه إن اتفقا في الاسم.
فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام وإن وقفوا عن يمينه أو جانبيه جاز، إلا العراة فمعه وجوبًا، وإمامة نساء فوسطهن استحبابًا،
ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من يعلم حدثه أو صبي في فرض ففذ،
ومن عدم فرجة وتعذر عليه يمين الإمام نبه من يقف معه،
ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذًا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح،
وإن ركع فذًا لعذر ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل إذا سلم دينهم وصلحوا لها. (ولا) يكره ائتمام (مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه) وهو ائتمام قاضي صلاة بمؤديها ولا قاضيها من يوم بقاضيها من غيره (إن اتفقا في الاسم) فلا تصح عصر خلف ظهر ولا عكسه. (فصل) : في موقف الإمام والمأموم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.