وكره تنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وكره تنفل) وقضاء فائتة من إمام وغيره (قبل الصلاة) بموضعها صحراء كان أو مسجدًا (وبعدها في موضعها) قبل مفارقته نصًا لئلا يقتدي به،
٥٩٨
فلو خرج ثم عاد فلا بأس به نصًا،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.