وإن سلبها كفن أو كان جنبًا غسل
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن) كان قد (سلبها كفن) بغيرها (أو) أي وإن (كان) قتل (جنبًا) أو حائضًا أو نفساء (غسل) كغيره،
٦٥٨
وكذا إن أسلم ثم استشهد قبل غسل الإسلام خلافًا لما في الإقناع،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.