فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ثم) إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته وجب كفنه ومؤنة تجهيزه من (بيت المال) إن كان مسلمًا فإن لم يكن بيت مال أو تعذر الأخذ منه فعلى مسلم عالم به،

٦٧٢

ولو تبرع به بعض الورثة لم يلزم بقيتهم قبوله لكن ليس لهم سلبه منه بعد دفنه،

٦٧٣

ومن نبش وسرق كفنه كفن من تركته ثانيًا وثالثًا ولو قسمت ما لم تصرف في وصية أو دين،

٦٧٤

فإن صرفت في ذلك لم يلزمهم تكفينه،

تعليق

ثم إن تبرع به أحد الورثة أو غيرهم وإلا ترك بحاله، ولا يجبى كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ونحوه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.