فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٤كافي المبتديالحنابلةج ١ ص ١٤١ج ١ ص ١٤١

ومار بهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم إنا إن شاء الله بكم

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ومار بهم) : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا شاء الله بكم) لـ (لاحقون، يرحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم) وقوله: (إنا إن شاء الله بكم) للتبرك، أو في الموت على الإسلام، أو في الدفن عندهم ونحوه، ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، وهو سنة كفاية، ورده فرض عين على المفرد، وكفاية على الجماعة فورًا، ورفع الصوت به واجب قدر الإبلاغ،

٧١١

ولا يجب زيادة الواو فيه خلافًا لما في الإقناع، ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليه سماعًا محققًا،

٧١٢

وإن سلم على أيقاظ عندهم نيام أو على من لا يعلم هل هم أيقاظ أو نيام خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النائم،

٧١٣

ولو سلم على إنسان ثم لقيه على قرب سن أن يسلم عليه ثانيًا وثالثًا وأكثر، وسن أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد،

٧١٤

وإن دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل ثم على العلماء ثانيًا،

٧١٥

ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية إلا أن تكون عجوزًا أو برزة وفي الحمام وعلى من يأكل أو يقاتل .....................

أو يبول أو يتغوط أو يتلو أو يذكر أو يلبي أو يحدث أو يعظ أو يخطب أو يسمع لهم، وعلى مكرر فقه ومدرس أو يبحث في العلم أو يؤذن أو يقيم أو من هو في حاجته أو يستمتع بأهله أو يشتغل بالقضاء أو نحوهم،

٧١٦

ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابًا،

٧١٧

ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم بالسلام وأن يقول سلام الله عليكم، والهجر المنهي عنه يزول بالسلام،

٧١٨

ويسن السلام عند الانصراف وإذا دخل على أهله،

٧١٩

فإن دخل بيتًا خاليًا أو مسجدًا خاليًا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا بأس بالسلام على الصبيان تأديبًا لهم،

٧٢٠

وإن سلم على صبي لم يجب رده،

٧٢١

وإن سلم على صبي وبالغ رده البالغ ولم يكف رد الصبي لأن فرض الكفاية لا يحصل به،

٧٢٢

وإن سلم صبي على بالغ وجب الرد في وجه وهو الصحيح، وتسن مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة،

٧٢٣

وإن سلمت شابة على رجل رده عليها وإن سلم عليها لم ترده، وإرسال السلام إلى الأجنبية لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور،

٧٢٤

ويسن أن يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم،

٧٢٥

فإن عكس حصلت السنة، هذا إذا تلاقوا في طريق

٧٢٦

أما إذا وردوا على قاعد أو قعود فإن الوارد يبدأ مطلقًا،

٧٢٧

وإن سلم من وراء جدار أو الغائب عن البلد برسالة أو كتابة وجبت الإجابة عند البلاغ،

٧٢٨

ويستحب أن يسلم على الرسول فيقول وعليك وعليه السلام،

٧٢٩

وإن بعث معه السلام وجب تبليغه إن تحمله،

٧٣٠

ويستحب لكل واحد من المتلاقيين، أن يحرص على ابتداء السلام،

٧٣١

فإن التقيا وبدأ كل واحد منهما على صاحبه معًا فعلى كل واحد منهما الإجابة،

٧٣٢

ولو سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة كرده سلامه، وسلام الأخرس جوابه بالإشارة، ولا ينزع يده من يد من صافحه حتى ينزعها إلا لحاجة، ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم،

٧٣٣

ويكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته،

٧٣٤

وإذا تثاءب كظم ما استطاع،

٧٣٥

فإن غلبه غطى فمه بكمه أو غيره،

٧٣٦

وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته ولا يلتفت وحمد الله جهرًا بحيث يسمعه جليس ليشمته، وتشميته فرض كفاية كإجابته، فيقول له: يرحمك الله أو يرحمكم الله، ويرد عليه العاطس فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم،

٧٣٧

ويكره أن يشمت من لم يحمد الله،

٧٣٨

وإن ذكره فلا بأس، ولا يستجيب تشميت الذمي فإن قيل له: يهديكم الله جاز، ويقال للصبي إذا عطس، بورك فيك وجبرك الله، وتشمت المرأة المرأة والرجل الرجل والمرأة العجوز البرزة، وتعزية المصاب بالميت سنة، ويسمع الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بمنكر عنده وينتفع بخير،

٧٣٩

ويجوز البكاء عليه، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه.

ولا يشمت الشابة ولا تشمته،

٧٤٠

فإن عطس ثانيًا شمته وثالثًا شمته ورابعًا دعا له بالعافية، والاعتبار بفعل التشميت لا لعدد العطسات.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.