فعليه جزاؤه والجماع قبل تحلل أول في حج وقبل سعي في عمرة مفسد لسكهما مطلقًا وفي لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده
الشروح عليها
(فعليه جزاؤه) أي جزاء الصيد الذي قتله أو تلف بيده بمباشرة أو سبب من نحو دلالة إلا أن يقتله محرم فبينهما،
ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل ويضمن جرد وبيض صيد ولبنه بقيمته مكانه، ولا يملك المحرم ابتداء صيدًا بغير إرث،
وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ملكه ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله، ولا فدية في عقد النكاح ولا في قتل القمل، (والجماع قبل تحلل أول في حج) ولو بعد الوقوف بعرفة، (و) الجماع (قبل سعي في عمرة مفسد لسكهما) أي الواطئ والموطوءة ولا يخرجان منه به، وقوله (مطلقًا) سواء كان عمدًا أو سهوًا أو غير ذلك، (و) يجب (في) إفساده (لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان) أي الواطئ والموطوءة (في فاسده) أي النسك وجوبًا، وتجب الفدية وجوبًا، وتجب الفدية في فعل محظور بعد الوطء
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.