فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ٦٤١ إلى ٦٤٩

  1. ١/١٧٥١/١٧٥

    ومحظورات الإحرام تسعة إزالة شعر وتقليم أظفار بلا ضرورة وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعد إزار وخفين لعدم نعلين

  2. ١/١٧٦١/١٧٦

    والطيب وقتل صيد بر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج فـ في أقل من ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار في كل واحد

  3. فأقل طعام مسكين، وفي الثلاثة دم، و في تغطية رأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية

  4. وإن قتل صيدًا مأكولاً بريًا أصلاً

  5. ١/١٧٧١/١٧٧

    فعليه جزاؤه والجماع قبل تحلل أول في حج وقبل سعي في عمرة مفسد لسكهما مطلقًا وفي لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده

  6. ويقضيانه مطلقًا إن كانا مكلفين فورًا وإلا بعده وبعد حجة الإسلام فورًا

  7. ولا يفسد نسك بمباشرة

  8. ويجب بها بدنة إن أنزل، وإلا ينزل شاة وامرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين والتحلي وتغطية الوجه

  9. ١/١٧٨١/١٧٨

    فإن غطته بلا عذر فدت