فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ٦٤١ إلى ٦٤٩
-
١/١٧٥١/١٧٥
ومحظورات الإحرام تسعة إزالة شعر وتقليم أظفار بلا ضرورة وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعد إزار وخفين لعدم نعلين
-
١/١٧٦١/١٧٦
والطيب وقتل صيد بر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج فـ في أقل من ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار في كل واحد
-
فأقل طعام مسكين، وفي الثلاثة دم، و في تغطية رأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية
-
وإن قتل صيدًا مأكولاً بريًا أصلاً
-
١/١٧٧١/١٧٧
فعليه جزاؤه والجماع قبل تحلل أول في حج وقبل سعي في عمرة مفسد لسكهما مطلقًا وفي لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده
-
ويقضيانه مطلقًا إن كانا مكلفين فورًا وإلا بعده وبعد حجة الإسلام فورًا
-
ولا يفسد نسك بمباشرة
-
ويجب بها بدنة إن أنزل، وإلا ينزل شاة وامرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين والتحلي وتغطية الوجه
-
١/١٧٨١/١٧٨
فإن غطته بلا عذر فدت