وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجرة وحشيشه لغير حاجة قتب وعلف ونحوهما ولا جزاء
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وحرم صيد حرم المدينة) قال في الإقناع
٩٤٨
فلو صاد وذبح صحت تذكيته انتهى، ولا جزاء فيه، (و) حرم (قطع شجرة وحشيشه) أي حرم المدينة إذا كان (لغير حاجة) رحل (قتب) وعوارضه (و) حاجة (علف) نحو بعيره (ونحوهما) كآلة الحرث والمساند وغيرهما (ولا جزاء) فيه،
٩٤٩
ومن أدخلها صيدًا فله إمساكه وذبحه نصًا. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.