فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في) أقسام

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ٦٥٠ إلى ٦٦٢

  1. ١/١٧٨١/١٧٨

    الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام و إطعام ستة مساكين كل مسكين مدبر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير

  2. وذبح شاة. و في جزاء صيد بين مثل مثلى أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا

  3. ويخير بين إطعام أو صيام في غير مثلى

  4. ١/١٧٩١/١٧٩

    وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله والمحصر إن لم يجده صام عشرة أيام

  5. ثم حل وتتعدد الفدية بتعدد محظور من أنواع لا نوع واحد قبل فداء إلا في جزاء صيد والنسيان لا يسقطها إلا في لبس مخيط

  6. ورأس وكل هدي أو إطعام فـ لمساكين الحرم إلا فدية أذى و لبس ونحوهما فتخرج حيث وجد سببها وتجزئ في الحرم أيضًا، وإلا دم إحصار فـ حيث أحصر، ويجزيـ الصوم بكل مكان

  7. ١/١٨٠١/١٨٠

    والدم شاة أو سبع من بدنة أو بقرة فصل وفي النعامة بدنة وحمار وحش وبقرته ووعل وإيل وتيتل بقرة، و ضبع كبش

  8. ١/١٨١١/١٨١

    وغزال عنز ووبر وضب جدى ويربوع جفرة وعناق وحمامة شاة بهذا قضت الصحابة وما لم تقض فيه فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة

  9. ولو كان القاتل أحدهما

  10. ولو هما ومالا مثل له تجب قيمته مكانه كسائر الطير فصل. وحرم صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه حتى نحو شوك على حلال أو محرم، وفيه الجزاء، وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، و ما

  11. ١/١٨٢١/١٨٢

    فوقها ببقرة، و حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص ويخير في ذلك كجزاء صيد

  12. ويباح يابس وإذخر وثمرة ورعى حشيش لا احتشاش لبهائم

  13. وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجرة وحشيشه لغير حاجة قتب وعلف ونحوهما ولا جزاء