فلا يصح بيع آبق ونحوه إلا مغصوباً لغاصبه ولقادر على تحصيله وكونه معلوماً لها برؤية أو صفة تكفي في السلم لا يصح بيع مجهول لهما أو لأحدهما
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فلا يصح بيع) عبد (آبق ونحوه) كجمل شارد علم مكانه أو لا ولو لقادر على تحصيله (إلا مغصوباً لغاصبه) لانتفاء الضرر (و) إلا (لقادر على تحصيله) من غاصبه،
١٬٠٥٥
فإن عجز بعد فعله انفسخ. (و) الشرط السادس (كونه) أي المبيع (معلوماً لها) أي المتعاقدين (برؤية) تحصل بها معرفته لجميعه أو بعض يدل على بقيته كظاهر الصبرة المتساوية (أو) بكونه معلوماً لهما بـ (صفة تكفي في السلم) فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة،
١٬٠٥٦
ويشترط في موصوف غير معين قبض المبيع أو ثمنه في مجلس عقد
تعليق
ثم إن وجد ما وصف له أو تقدمت رؤيته متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا. و (لا يصح بيع مجهول لهما) أي المتعاقدين (أو) مجهول (لأحدهما) كبيع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.