وفاسد لا يبطله كشرط أن لا خسارة أو متى نفق وإلا رده، أو لا يقفه ونحو ذلك ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن أو استرجاعه زيادة بسبب إلغاء
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(و) النوع الثاني (فاسد لا يبطله) أي العقد بل يصح معه (كشرط) ينافي مقتضي البيع كـ (أن لا خسارة) عليه (أو متى نفق) المبيع (وإلا رده، أو) شرط أن (لا يقفه) أو يبيعه (ونحو ذلك) كشرط أن لا يهبه. (ولمن فات غرضه) بفساد الشرط من بائع ومشتر (الفسخ) علم الحكم أو جهله (أو) أخذ (أرش نقص ثمن) من مشتر بسبب الفاسد كأن يكون المبيع يساوي عشرة فيبيعه بثمانية لأجل شرطه الفاسد،
١٬١٠٣
فإن شاء بائع فسخه أو رجع بالإثنين (أو استرجاعه) على بائع (زيادة) ثمن (بسبب إلغاء) شرطه كأن يشتري ما يساوي عشرة فيبيعه بثمانية لأجل شرطه الفاسد،
١٬١٠٤
وإن شاء بائع باثني عشر للشرط فيخير بين فسخ ورجوع بالاثنين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.