وإن اختلفا عند من حدث العيب فـ قول مشتر بيمينه
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن اختلفا) أي بائع ومشتر (عند من حدث العيب) في المبيع مع الاحتمال ولا بينة (فـ) القول (قول مشتر بيمينه) على البت إن لم يخرج عن يده فيحلف بالله أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده، وله رده،
١٬١٣٨
فإن غاب عنه فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.