ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية وأجرة كيل ونحوه ونقل على قابض
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ووعاؤه) أي المشتري (كيده) لأنهما لو تنازعا ما فيه كان لربه،
١٬١٦٦
ويصح قبض متعين بغير رضا بائع، وقبض وكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله،
١٬١٦٧
ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق،
١٬١٦٨
ومتى وجده قابض زائداً مالا يتغابن به أعلمه، (و) يحصل قبض في (صبرة) بيعت جزافاً، (و) قبض (منقول) كأحجار طواحين (بنقله) ،
١٬١٦٩
وفي حيوان بتمشيته (و) في (ما يتناول) كدراهم وكتب (بتناوله) باليد، (و) في (غيره) كعقار ونحوه (بتخلية) بائع بينه وبين مشتر بلا حائل، لكن يعتبر في قبض مشاع ينقل إذن شريكه، (وأجرة كيل) مكيل (ونحوه) من ذرع مذروع ووزن موزون وعد معدود (و) أجرة (نقل) لمنقول (على قابض) ذلك المنقول، وأجرة دلال على بائع إلا مع شرط، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ متبرعا أو بأجرة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.