ومتى افترق متصارفان بطل فيما لم يقبض
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ومتى افترق متصارفان) بأبدانهما قبل قبض كل العوض أو بعضه صح العقد فيما قبض و (بطل) الصرف (فيما) أى عوض (لم يقبض) منه سواء كان الكل أو البعض كالسلم، ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما
١٬١٩٣
فائدة: حيث اشترط التقابض فهو شرط لبقاء العقد لا لصحته إذ المشروط وتتعين دراهم ودنانير بتعيين وتملك فلا يجوز لمشتر إبدالها،
١٬١٩٤
وإن خرجت بطل عقد غير نكاح ونحوه،
١٬١٩٥
ومن جنسها يخير بائع بين فسخ وإمساك فصل وإذا باع دارا شمل المبيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة، لا قفلا أو مفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها.
لا يتقدم على الشرط،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.