فان عدم فـ قيمته يوم عدمه وقيمة غيرهما يوم قبضه ويثبت البدل حالا ولو أجل
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فـ) ـعليه (قيمته) سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت اى قيمة المثل (يوم عدمه) لثبوتها حينئذ في الذمة. (و) يجب رد (قيمة غيرهما) أى غير المكيل والموزون من المقومات كجوهر ونحوه (يوم قبضه) لاختلاف قيمته في الزمن اليسير، ويرد قيمته غير جوهر ونحوه من المذروع والمعدوم يوم قرض لما تقدم، (ويثبت) للمقرض (البدل) أى بدل القرض في ذمة المقترض (حالا ولو أجل) المقرض لانه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه،
١٬٢٦٠
فلو اقترض تفاريق وجب ويحرم إلزام بامضاء تأجيله أو تأجيل كل حال أو حل أجله وكل شرط يجر نفعا.
١٬٢٦١
وإن أعطاه أجود أو هدية بعد وفائه لا شرط فلا بأس فصل. وكل ما جاز رهنه،
١٬٢٦٢
وكذا ثمر وزرع وقن دون ولده ونحوه أن يرد جملة،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.