وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو ان جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن مبيع له بالدين لم يصح الشرط
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن شرط) شرطاً يقتضيه العقد كبيع مرتهن لرهن ونحوه صح وينعزل بعزله، لا ما لا يقتضيه العقد كإن شرط كون منافعه لمرتهن، أو ينافيه كإن شرط (أن لا يباع) الرهن (إذا حل الدين أو) شرط (ان جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن مبيع له بالدين) الذى له عليه، أو كونه من ضمان مرتهن ونحوه،
١٬٢٩٠
فان فعل صح الرهن و (لم يصح الشرط) لمنافاته لباب الرهن، لكن إذا لم يكن الرهن مقبوضاً فغير لازم،
١٬٢٩١
وإن كان مجهولا أو محرماً ونحوه فباطل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.