فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولو خرب) الرهن كدار انهدمت (فعمره) مرتهن بلا إذن راهن (رجع) معمر (بآلته فقط) لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة فصل.

١٬٢٩٩

ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره، وغصوب وعوارى ومقبوض سوم وعهدة مبيع، لا الأمانات بل التعدى فيها، ولا جزية. وشرط رضا ضامن فقط المعمرين إلا بإذن

١٬٣٠٠

بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه،

١٬٣٠١

وإن جنى الرهن جناية توجب مالا يستغرق قيمته تعلق الأرش برقبته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل منه ومن قيمة الرهن والرهن بحاله أو بيعه في الجناية وتسليمه لو ليها فيملكه

١٬٣٠٢

ويبطل فيهما وإلا بيع منه بقدرها وباقيه رهن،

١٬٣٠٣

وان جنى عليه فالخصم سيده،

١٬٣٠٤

فان أخذ الأرش فهو رهن،

١٬٣٠٥

وإن اقتص لزمه قيمة أقل الجانى والمجنى عليه تجعل مكانه (فصل. ويصح ضمان) أى التزام انسان

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.