ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط فصل.
الشروح عليها
(ولو خرب) الرهن كدار انهدمت (فعمره) مرتهن بلا إذن راهن (رجع) معمر (بآلته فقط) لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة فصل.
ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره، وغصوب وعوارى ومقبوض سوم وعهدة مبيع، لا الأمانات بل التعدى فيها، ولا جزية. وشرط رضا ضامن فقط المعمرين إلا بإذن
بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه،
وإن جنى الرهن جناية توجب مالا يستغرق قيمته تعلق الأرش برقبته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل منه ومن قيمة الرهن والرهن بحاله أو بيعه في الجناية وتسليمه لو ليها فيملكه
ويبطل فيهما وإلا بيع منه بقدرها وباقيه رهن،
وان جنى عليه فالخصم سيده،
فان أخذ الأرش فهو رهن،
وإن اقتص لزمه قيمة أقل الجانى والمجنى عليه تجعل مكانه (فصل. ويصح ضمان) أى التزام انسان
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.