وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
فصل (وإن اشترى) الوكيل (ما) أي شيئا (يعلم عيبه) حال الشراء (لزمه) أي الوكيل الشراء وليس له ردا لدخوله على بصيرة، ومحله (إن لم يرض موكله) بالعيب،
١٬٤١٥
فإن رضيه كان له ببينته بالشراء،
١٬٤١٦
وإن اشتراه بعين المال لم يصح،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.