فلا تصح على محرم كزنا وزمر ودار ـتجعل كنيسة ولا في امرأة ذات زوج إلا بإذنه فصل. وهي ضربان إجارة عين
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فلا تصح) إجارة (على محرم كزنا وزمر) وغناء ونسخ كتب بدعة وشعر محرم ونحوه لأن المنفعة المحرمة لا تقابل العرض في بيع فكذا في الإجارة. (و) لا إجارة (دار) لـ (ـتجعل كنيسة) أو بيعة أو صومعة راهب أو بيت نار ونحوه لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة، (ولا) تصح إجارة (في امرأة ذات زوج) عقد النكاح عليها (إلا بإذنه) لتفويت حق الزوج، ولا يقبل قولها إنها متزوجة أو مؤجرة قبل نكاح بلا بينة (فصل. وهي) أي الإجارة (ضربان) : أحدهما أن تقع (إجارة) على منفعة (عين) ، وهي قسمان وتأتي.
الثاني أن تقع على منفعة بذمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.