ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط في نفيهما
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولا ضمان على مستأجر) لأن العين المستأجرة أمانة في يده فلا يضمنها (إلا بتعد أو تفريط) حتى ولو شرط المؤجر عليه الضمان فالشرط فاسد، لكن إن شرط أن لا يسير بها ليلا أو وقت قائلة أو متأخرا عن القافلة ونحوه مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن (والقول قوله في نفيهما وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات،
١٬٤٩١
وإن تسلم عينا بفاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثلها،
١٬٤٩٢
وإن لم تفرغ قسطها. وإذا انقضت إجارة أرض وبها زرع بلا تفريط مستأجر بقى بأجرته، وبتفريطه فكزرع غاصب، أو غراس أو بناء شرط قلعه قلع مجانا وإلا خير مالك بين أخذه بقيمته أو تركه بأجرته أو قلعه وضمان نقصه، ما لم يكن ذلك في وقف فلا يتملك، أو قوله) أي المستأجر بيمينه (في نفيهما) أي نفي التعدي والتفريط،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.