وإلا خير مالك بين أخذه بقيمته أو تركه بأجرة ـه أو قلعه وضمان نقصه ما لم يكن ذلك في وقف فلا يتملك أو البناء مسجدا ونحوه
الشروح عليها
(وإلا) بأن لم يشترط قلعه أو شرط إبقاءه بعد انقضاء المدة (خير مالك) الأرض (بين أخذه) أي الغراس أو البناء (بقيمته) فتقوم الأرض وبها الغراس أو البناء ثم خالية منها فما بينهما قيمته (أو) خير بين (تركه) أي الغرس أو البناء (بأجرة) مثلـ (ـه أو قلعه) جبرا عليه (وضمان نقصه) لأن فيه جمعا بين الحقين وإزالة ضرر المالكين،
وإن قلعه مالكه اختيارا فليس لرب الأرض منعه وعليه تسوية الحفر (ما لم يكن ذلك) الغراس أو البناء (في) أرض (وقف فلا يتملك) ،
قال في الإقناع: ولا يتملكه غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر انتهى. وتلزم الإجارة إلى زواله (أو) البناء مسجدا ونحوه فلا يهدم ولا يتملك وتلزم الأجرة إلى زواله.
وإذا انقضت الإجارة رفع مستأجر يده عن مؤجر ولا يلزمه رده ولا مؤنته فصل وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسقن ومزاريق وكل حيوان لا بعوض، إلا على إبل وخيل وسهام. وشرط تعيين المركوبين أو القوسين واتحادهما، وتعيين رماة، وتحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته، وخروج عن شبه قمار أي وما لم يكن (البناء) الذي بناه مستأجر بمؤجره (مسجدا ونحوه) كسقاية وقنطرة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.