فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣١٦تنوير الأبصارالحنفيةج ٣ ص ٣٧٣ج ٣ ص ٣٧٣

وَإِنْ قَالَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِحُكْمِهِ أَوْ بِقَضَائِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ بِعِلْمِهِ أَوْ بِقُدْرَتِهِ يَقَعُ فِي الْحَالِ أُضِيفَ إلَيْهِ تَعَالَى أَوْ إلَى الْعَبْدِ كَقَوْلِهِ بِحُكْمِ الْقَاضِي،

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَإِنْ قَالَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِحُكْمِهِ أَوْ بِقَضَائِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ بِعِلْمِهِ أَوْ بِقُدْرَتِهِ يَقَعُ فِي الْحَالِ أُضِيفَ إلَيْهِ تَعَالَى أَوْ إلَى الْعَبْدِ) إذْ يُرَادُ بِمِثْلِهِ التَّنْجِيزُ عُرْفًا (كَقَوْلِهِ) أَنْتِ طَالِقٌ (بِحُكْمِ الْقَاضِي، وَإِنْ) قَالَ ذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ إذْ يُرَادُ بِمِثْلِهِ التَّنْجِيزُ عُرْفًا) أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ فِي إرَادَةِ التَّعْلِيقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ دِيَانَةً تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْعَشَرَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.