فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ التَّعْلِيقِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٢٩٢ إلى ١٬٣٢١

  1. ٣/٣٤١٣/٣٤١

    هُوَ رَبْطُ حُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى شَرْطُهُ الْمِلْكُ كَقَوْلِهِ لِمَنْكُوحَتِهِ إنْ ذَهَبْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ كَإِنْ نَكَحْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ

  2. ٣/٣٤٥٣/٣٤٥

    فَلَغَا قَوْلُهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ زُرْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا فَزَارَتْ كَمَا لَغَا إيقَاعُهُ مُقَارِنًا لِثُبُوتِ مِلْكٍ أَوْ زَوَالِهِ

  3. ٣/٣٤٨٣/٣٤٨

    وَيَبْطُلُ تَنْجِيزُ الثَّلَاثِ تَعْلِيقُهُ لَا تَنْجِيزُ مَا دُونَهَا وَأَلْفَاظُ الشَّرْطِ إنْ

  4. ٣/٣٥١٣/٣٥١

    وَإِذَا وَإِذَا مَا وَكُلَّ وَ كُلَّمَا

  5. وَمَتَى وَمَتَى مَا وَفِيهَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ مَرَّةً إلَّا فِي كُلَّمَا فَإِنَّهُ يَنْحَلُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ

  6. ٣/٣٥٣٣/٣٥٣

    فَلَا يَقَعُ إنْ نَكَحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ إذَا دَخَلَتْ عَلَى التَّزَوُّجِ نَحْوُ: كُلَّمَا تَزَوَّجْت فَأَنْتِ كَذَا وَزَوَالُ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُ الْيَمِينَ وَتَنْحَلُّ بَعْدَ الشَّرْطِ مُطْلَقًا

  7. ٣/٣٥٦٣/٣٥٦

    فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَمَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا صُدِّقَتْ فِي حَقِّ نَفْسِهَا خَاصَّةً كَقَوْلِهِ إنْ حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ، أَوْ إنْ كُنْت تُحِبِّينَ عَذَابَ اللَّهِ فَأَنْتِ كَذَا أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ،

  8. ٣/٣٥٩٣/٣٥٩

    فَلَوْ قَالَتْ حِضْت أَوْ أُحِبُّ طَلُقَتْ هِيَ فَقَطْ وَفِي إنْ حِضْت لَا يَقَعُ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ

  9. ٣/٣٦٠٣/٣٦٠

    فَإِنْ اسْتَمَرَّ ثَلَاثًا وَقَعَ مِنْ حِينِ رَأَتْ

  10. ٣/٣٦١٣/٣٦١

    وَإنْ حِضْت حَيْضَةً لَا يَقَعُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْهَا مِنْ يَوْمِ صَوْمِهَا،

  11. ٣/٣٦٢٣/٣٦٢

    بِخِلَافِ إنْ صُمْت قَالَ لَهَا إنْ وَلَدْت غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً،

  12. وَإِنْ وَلَدْت جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا وَلَمْ يَدْرِ الْأَوَّلَ تَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ قَضَاءً وَثِنْتَانِ تَنَزُّهًا وَمَضَتْ الْعِدَّةُ

  13. وَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَتَيْنِ وَلَا يَدْرِي الْأَوَّلَ يَقَعُ ثِنْتَانِ قَضَاءً وَثَلَاثٌ تَنَزُّهًا

  14. وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَ حَمْلُك غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً،

  15. وَإِنْ كَانَ وَكَذَا إنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكِ غُلَامًا

  16. ٣/٣٦٣٣/٣٦٣

    بِخِلَافِ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك فَإِنَّهُ يَقَعُ الثَّلَاثُ عَلَّقَ الثَّلَاثَ بِشَيْئَيْنِ يَقَعُ إنْ وُجِدَ الثَّانِي فِي الْمِلْكِ وَإِلَّا لَا عَلَّقَ الثَّلَاثَ أَوْ الْعِتْقَ بِالْوَطْءِ لَمْ يَجِبْ الْعُقْرِ بِاللَّبْثِ

  17. ٣/٣٦٥٣/٣٦٥

    وَلَمْ يَصِرْ بِهِ مُرَاجِعًا فِي الرَّجْعِيِّ إلَّا إذَا أَخْرَجَ ثُمَّ أَوْلَجَ ثَانِيًا لَا تَطْلُقُ فِي إنْ نَكَحْتهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ إذَا نَكَحَ عَلَيْهَا

  18. ٣/٣٦٦٣/٣٦٦

    فَلَوْ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ طَلُقَتْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا مَسْمُوعًا لَا يَقَعُ

  19. ٣/٣٦٨٣/٣٦٨

    وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ

  20. وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَصْدُ وَلَا التَّلَفُّظُ

  21. وَلَا الْعِلْمُ بِمَعْنَاهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ ادَّعَاهُ فِي ظَاهِرِ الْمَرْوِيِّ

  22. ٣/٣٧٠٣/٣٧٠

    وَقِيلَ لَا وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ وَحُكْمُ مَا لَمْ يُوقَفْ عَلَى مَشِيئَتِهِ كَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ كَذَلِكَ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا عِنْدَ الْإِمَامِ

  23. ٣/٣٧١٣/٣٧١

    وَكَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتَ طَالِقٌ وَبِأَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ أَوْ بِإِرَادَتِهِ أَوْ بِمَحَبَّتِهِ أَوْ بِرِضَاهُ

  24. ٣/٣٧٣٣/٣٧٣

    وَإِنْ أَضَافَهُ إلَى الْعَبْدِ كَانَ تَمْلِيكًا فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ

  25. وَإِنْ قَالَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِحُكْمِهِ أَوْ بِقَضَائِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ بِعِلْمِهِ أَوْ بِقُدْرَتِهِ يَقَعُ فِي الْحَالِ أُضِيفَ إلَيْهِ تَعَالَى أَوْ إلَى الْعَبْدِ كَقَوْلِهِ بِحُكْمِ الْقَاضِي،

  26. وَإِنْ بِاللَّامِ يَقَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا

  27. وَإِنْ بِحَرْفِ فِي إنْ أَضَافَهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا يَقَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا إلَّا فِي الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ

  28. وَإِنْ أَضَافَ إلَى الْعَبْدِ كَانَ تَمْلِيكًا فِي الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ تَعْلِيقًا فِي غَيْرِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَفِي الِاثْنَتَيْنِ وَاحِدَةٌ، وَفِي إلَّا ثَلَاثًا ثَلَاثٌ

  29. ٣/٣٧٥٣/٣٧٥

    وَيُعْتَبَرُ الْمُسْتَثْنَى كَوْنُهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا مِنْ جُمْلَةِ الْكَلَامِ إلَّا مِنْ جُمْلَةِ الْكَلَامِ الَّذِي يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إخْرَاجُ بَعْضِ التَّطْلِيقِ لَغْوٌ،

  30. ٣/٣٧٦٣/٣٧٦

    بِخِلَافِ إيقَاعِهِ، فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ فِي الْمُخْتَارِ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ الثَّلَاثَ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسِينَ طَلْقَةً فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثٌ تَكْفِينِي فَقَالَ ثَلَاثٌ لَك وَالْبَوَاقِي لِصَوَاحِبِك وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ غَيْرِهَا تَطْلُقُ الْمُخَاطَبَةُ ثَلَاثًا لَا غَيْرُهَا أَصْلًا