فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَيَجِبُ عَلَيْهِ آلَةُ طَحْنٍ وَخُبْزٍ وَآنِيَةُ شَرَابٍ وَطَبْخٍ كَكُوزٍ وَجَرَّةٍ وَقِدْرٍ وَمِغْرَفَةٍ)

٢٬٠٤٥

وَكَذَا سَائِرُ أَدَوَاتِ الْبَيْتِ كَحُصُرٍ وَلِبْدٍ وَطِنْفَسَةٍ، وَمَا تَتَنَظَّفُ بِهِ وَتُزِيلُ الْوَسَخَ كَمُشْطٍ وَأُشْنَانٍ وَمَا يَمْنَعُ الصُّنَانَ، وَمَدَاسِ رِجْلِهَا، وَتَمَامُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ وَالْبَحْرِ. وَفِيهِ أُجْرَةُ الْقَابِلَةِ عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهَا مِنْ زَوْجَةٍ وَزَوْجٍ وَلَوْ جَاءَتْ بِلَا اسْتِئْجَارٍ، - قِيلَ عَلَيْهِ وَقِيلَ عَلَيْهَا.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَلِبْدٍ) كَجِلْدٍ وَاحِدُ اللُّبُودِ وَالطِّنْفَسَةُ مُثَلَّثًا الْبِسَاطُ

(قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ) حَيْثُ قَالَ

١٨٬٣٤٧

وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَا تُنَظِّفُ بِهِ وَتُزِيلُ الْوَسَخَ كَالْمُشْطِ وَالدُّهْنِ وَالسِّدْرِ وَالْخِطْمِيِّ وَالْأُشْنَانِ وَالصَّابُونِ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ،

١٨٬٣٤٨

أَمَّا الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ فَلَا يَلْزَمُهُ بَلْ هُوَ عَلَى اخْتِيَارِهِ،

١٨٬٣٤٩

وَأَمَّا الطِّيبُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَقْطَعُ بِهِ السَّهُوكَةَ لَا غَيْرُ، وَعَلَيْهِ مَا تَقْطَعُ بِهِ الصُّنَانَ لَا الدَّوَاءُ لِلْمَرَضِ وَلَا أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَلَا الْفِصَادُ وَلَا الْحِجَامُ، وَعَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ مَا تَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهَا وَبَدَنَهَا لَا شِرَاءُ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ بَلْ يَنْقُلُهُ إلَيْهَا أَوْ يَأْذَنُ لَهَا بِنَقْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً اسْتَأْجَرَتْ مَنْ يَنْقُلُهُ إلَيْهَا وَعَلَيْهِ مَاءُ الْوُضُوءِ. اهـ لَكِنْ فِي الْهِنْدِيَّةِ أَنَّ ثَمَنَ مَاءِ الِاغْتِسَالِ عَلَى الزَّوْجِ

١٨٬٣٥٠

وَكَذَا مَاءُ الْوُضُوءِ، وَعَلَيْهِ فَتْوَى مَشَايِخِ بَلْخٍ وَالصَّدْرِ الشَّهِيدِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ قَاضِي خَانْ. اهـ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَا تُفْرَضُ لَهَا الْفَاكِهَةُ، وَالسَّهَكُ بِالتَّحْرِيكِ: رِيحُ الْعَرَقِ، وَالصُّنَانُ: دَفَرُ الْإِبْطِ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ: أَيْ نَتَنُهُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ.

١٨٬٣٥١

[تَنْبِيهٌ] قَدْ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا الْقَهْوَةُ وَالدُّخَانُ وَإِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الدَّوَاءِ أَوْ مِنْ قَبِيلِ التَّفَكُّهِ فَكُلٌّ مِنْ الدَّوَاءِ وَالتَّفَكُّهِ لَا يَلْزَمُهُ كَمَا عَلِمْت

(قَوْلُهُ قِيلَ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ الْجِمَاعِ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهَا كَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ اهـ

١٨٬٣٥٢

وَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُهُ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ قِيَاسٌ ذُو وَجْهَيْنِ لَمْ يَجْزِمْ أَحَدٌ مِنْ الْمَشَايِخِ بِأَحَدِهِمَا خِلَافُ مَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ، وَيَظْهَرُ لِي تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ نَفْعَ الْقَابِلَةِ مُعْظَمَهُ يَعُودُ إلَى الْوَلَدِ فَيَكُونُ عَلَى أَبِيهِ تَأَمَّلْ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.