فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ النَّفَقَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٥٣٤ إلى ١٬٥٧٤

  1. ٣/٥٧٢٣/٥٧٢

    هِيَ الطَّعَامُ وَالْكُسْوَةُ وَالسُّكْنَى وَنَفَقَةُ الْغَيْرِ تَجِبُ عَلَى الْغَيْرِ بِأَسْبَابٍ ثَلَاثَةٍ: زَوْجِيَّةٌ، وَقَرَابَةٌ، وَمِلْكٌ

  2. فَتَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا

  3. ٣/٥٧٣٣/٥٧٣

    وَلَوْ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ فَقِيرًا وَلَوْ مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً أَوْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً تُطِيقُ الْوَطْءَ فَقِيرَةً أَوْ غَنِيَّةً مَوْطُوءَةً أَوْ لَا إنْ أَمْسَكَهَا فِي بَيْتِهِ عِنْدَ الثَّانِي وَاخْتَارَهُ فِي التُّحْفَةِ؛

  4. ٣/٥٧٤٣/٥٧٤

    وَلَوْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا لِلْمَهْرِ بِقَدْرِ حَالِهِمَا

  5. ٣/٥٧٥٣/٥٧٥

    وَلَوْ هِيَ فِي بَيْتِ أَبِيهَا لِلْمَهْرِ أَوْ مَرِضَتْ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ لَا خَارِجَةٌ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمَحْبُوسَةٌ وَمَرِيضَةٌ لَمْ تُزَفَّ وَمَغْصُوبَةٌ وَحَاجَّةٌ لَا مَعَهُ وَلَوْ بِمَحْرَمٍ

  6. ٣/٥٧٩٣/٥٧٩

    وَلَوْ مَعَهُ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَضَرِ خَاصَّةً امْتَنَعَتْ الْمَرْأَةُ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَخْدِمُ

  7. فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا بِطَعَامٍ مُهَيَّإٍ وَإِلَّا لَا

  8. وَيَجِبُ عَلَيْهِ آلَةُ طَحْنٍ وَخُبْزٍ وَآنِيَةُ شَرَابٍ وَطَبْخٍ كَكُوزٍ وَجَرَّةٍ وَقِدْرٍ وَمِغْرَفَةٍ

  9. ٣/٥٨٠٣/٥٨٠

    وَتُفْرَضُ لَهَا الْكُسْوَةُ فِي كُلِّ نِصْفِ حَوْلٍ مَرَّةً وَلِلزَّوْجِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ لِلْقَاضِي عَدَمُ إنْفَاقِهِ فَيَفْرِضُ لَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ

  10. ٣/٥٨٣٣/٥٨٣

    وَيُقَدِّرُهَا بِقَدْرِ الْغَلَاءِ وَالرُّخْصِ وَلَا تُقَدَّرُ بِدَرَاهِمَ وَتُزَادُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةً وَلِحَافًا وَفِرَاشًا إنْ طَلَبَتْهُ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ يَسَارًا وَإِعْسَارًا وَحَالًا وَبَلَدًا وَلِخَادِمِهَا الْمَمْلُوكِ لَوْ مُوسِرًا

  11. ٣/٥٨٩٣/٥٨٩

    وَلَوْ لَهُ أَوْلَادٌ لَا يَكْفِيهِ خَادِمٌ وَاحِدٌ فُرِضَ عَلَيْهِ لِخَادِمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ اتِّفَاقًا

  12. ٣/٥٩٠٣/٥٩٠

    وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِعَجْزِهِ عَنْهَا

  13. وَلَا بِعَدَمِ إيفَائِهِ حَقَّهَا وَلَوْ مُوسِرًا وَيَأْمُرُهَا الْقَاضِي بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ قَضَى بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ فَخَاصَمَتْهُ تَمَّمَ وَبِالْعَكْسِ وَجَبَ الْوَسَطُ صَالَحَتْ زَوْجَهَا عَنْ نَفَقَةِ كُلِّ شَهْرٍ عَلَى دَرَاهِمَ ثُمَّ قَالَ الزَّوْجُ لَا أُطِيقُ ذَلِكَ فَهُوَ لَازِمٌ إلَّا إذَا تَغَيَّرَ سِعْرُ الطَّعَامِ وَعَلِمَ أَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ يَكْفِيهَا

  14. ٣/٥٩٤٣/٥٩٤

    وَالنَّفَقَةُ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَطَلَاقِهَا يَسْقُطُ الْمَفْرُوضُ إلَّا إذَا اسْتَدَانَتْ بِأَمْرِ الْقَاضِي

  15. ٣/٥٩٦٣/٥٩٦

    وَلَا تُرَدُّ الْمُعَجَّلَةُ يُبَاعُ الْقِنُّ الْمَأْذُونُ فِي النِّكَاحِ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مَا يَعْجِزُ عَنْ أَدَائِهِ وَلَمْ يَفْدِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

  16. ٣/٥٩٨٣/٥٩٨

    وَتَسْقُطُ بِمَوْتِهِ وَقَتْلِهِ وَيُبَاعُ فِي دَيْنِ غَيْرِهَا وَنَفَقَةُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ إنَّمَا تَجِبُ بِالتَّبْوِئَةِ

  17. ٣/٥٩٩٣/٥٩٩

    فَلَوْ اسْتَخْدَمَهَا الْمَوْلَى بَعْدَهَا أَوْ بَوَّأَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ لِأَجْلِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا قَبْلَهُ سَقَطَتْ

  18. وَكَذَا تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى فِي بَيْتٍ خَالٍ عَنْ أَهْلِهِ وَأَهْلِهَا بِقَدْرِ حَالِهِمَا كَفَاهَا

  19. ٣/٦٠٢٣/٦٠٢

    وَلَا يَلْزَمُهُ إتْيَانُهَا بِمُؤْنِسَةٍ

  20. وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْوَالِدَيْنِ

  21. ٣/٦٠٣٣/٦٠٣

    وَلَا يَمْنَعُهُمَا مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَفِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْمَحَارِمِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الْكَيْنُونَةِ عِنْدَهَا

  22. ٣/٦٠٤٣/٦٠٤

    وَتُفْرَضُ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ وَطِفْلِهِ وَأَبَوَيْهِ فِي مَالٍ لَهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمْ عِنْدَ مَنْ يُقِرُّ بِهِ وَبِالزَّوْجِيَّةِ وَ الْوِلَادِ

  23. ٣/٦٠٥٣/٦٠٥

    وَكَذَا إذَا عَلِمَ قَاضٍ بِذَلِكَ وَكَفَلَهَا وَيُحَلِّفُهَا مَعَهُ أَنَّ الْغَائِبَ لَمْ يُعْطِهَا النَّفَقَةَ لَا بِإِقَامَةِ بَيِّنَةً عَلَى النِّكَاحِ وَلَا إنْ لَمْ يُخَلِّفْ مَالًا فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً لِيُفْرَضَ عَلَيْهِ وَيَأْمُرُهَا بِالِاسْتِدَانَةِ وَلَا يَقْضِي بِهِ

  24. ٣/٦٠٧٣/٦٠٧

    وَقَالَ زُفَرُ يَقْضِي بِهَا لَا بِهِ وَعَمَلُ الْقُضَاةِ الْيَوْمَ عَلَى هَذَا لِلْحَاجَةِ فَيُفْتَى بِهِ وَلِمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيِّ وَالْبَائِنِ، وَالْفُرْقَةُ بِلَا مَعْصِيَةٍ كَخِيَارِ عِتْقٍ، وَبُلُوغٍ وَتَفْرِيقٍ بِعَدَمِ كَفَاءَةِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى وَالْكُسْوَةِ لَا لِمُعْتَدَّةِ مَوْتٍ مُطْلَقًا إلَّا إذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَهِيَ حَامِلٌ

  25. ٣/٦١١٣/٦١١

    وَتَجِبُ السُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ فُرْقَةٍ بِمَعْصِيَتِهَا كَرِدَّةٍ لَا غَيْرُ وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِرِدَّتِهَا بَعْدَ الْبَتِّ لَا بِتَمْكِينِ ابْنِهِ

  26. ٣/٦١٢٣/٦١٢

    وَتَجِبُ لِطِفْلِهِ الْفَقِيرِ

  27. ٣/٦١٤٣/٦١٤

    وَكَذَا لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ الْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ كَنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَعُرْسِهِ وَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ إرْضَاعُهُ إلَّا إذَا تَعَيَّنَتْ

  28. ٣/٦١٨٣/٦١٨

    وَيَسْتَأْجِرُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا لَا أُمَّهُ لَوْ مَنْكُوحَةً أَوْ مُعْتَدَّةَ رَجْعِيٍّ وَهِيَ أَحَقُّ إذَا لَمْ تَطْلُبْ زِيَادَةً عَلَى مَا تَأْخُذُهُ الْأَجْنَبِيَّةُ

  29. ٣/٦٢١٣/٦٢١

    وَعَلَى مُوسِرٍ يَسَارَ الْفِطْرَةِ النَّفَقَةَ لِأُصُولِهِ الْفُقَرَاءِ بِالسَّوِيَّةِ

  30. ٣/٦٢٣٣/٦٢٣

    وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُرْبُ وَالْجُزْئِيَّةُ لَا الْإِرْثُ فَعَلَى وَلَدِهِ لِتَرَجُّحِهِ، ب «أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك» وَلِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ صَغِيرٍ أَوْ أُنْثَى

  31. ٣/٦٢٧٣/٦٢٧

    وَلَوْ بَالِغَةً أَوْ بَالِغًا عَاجِزًا بِنَحْوِ زَمَانَةٍ فَقِيرًا بِقَدْرِ الْإِرْثِ وَيُجِيرُ عَلَيْهِ فَنَفَقَةٌ مَنْ لَهُ أَخَوَاتٌ مُتَفَرِّقَاتٌ عَلَيْهِنَّ أَخْمَاسًا كَإِرْثِهِ

  32. ٣/٦٣٠٣/٦٣٠

    وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْإِرْثِ لَا حَقِيقَتُهُ

  33. ٣/٦٣١٣/٦٣١

    وَلَا نَفَقَةَ مَعَ الِاخْتِلَافِ دِينًا إلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ الذِّمِّيِّينَ يَبِيعُ الْأَبُ لَا الْأُمُّ عَرْضَ ابْنِهِ لَا عَقَارَهُ

  34. ٣/٦٣٢٣/٦٣٢

    وَلَا فِي دَيْنٍ لَهُ سِوَاهَا ضَمِنَ مُودَعُ الِابْنِ لَوْ أَنْفَقَ الْوَدِيعَةَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِ أَوْ قَاضٍ

  35. وَلَوْ أَنْفَقَا مَا عِنْدَهُمَا مِنْ مَالِهِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَهُوَ مِنْ جِنْسِهِ لَا قَضَى بِنَفَقَةِ غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَمَضَتْ مُدَّةٌ سَقَطَتْ إلَّا أَنْ يَسْتَدِينَ بِأَمْرِ قَاضٍ

  36. ٣/٦٣٥٣/٦٣٥

    وَيُنْفِقُ مِنْهَا فَلَوْ مَاتَ الْأَبُ بَعْدَهَا فَهِيَ دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ فِي الصَّحِيحِ وَلِمَمْلُوكِهِ

  37. ٣/٦٣٧٣/٦٣٧

    فَإِنْ امْتَنَعَ فَهِيَ فِي كَسْبِهِ وَإِلَّا لَا أَمَرَهُ الْقَاضِي بِبَيْعِهِ إنْ مَحَلًّا لَهُ عَبْدٌ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَكَلَ قَدْرَ كِفَايَتِهِ بِلَا رِضَاهُ عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ

  38. وَإِلَّا لَا نَفَقَةَ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ إلَى أَنْ يَرُدَّهُ إلَى مَالِكِهِ،

  39. فَإِنْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي الْأَمْرَ بِالنَّفَقَةِ أَوْ الْبَيْعِ لَا يُجِيبُهُ

  40. وَإنْ خَافَ عَلَى الْعَبْدِ الضَّيَاعَ بَاعَهُ الْقَاضِي لَا الْغَاصِبُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ لِمَالِكِهِ وَطَلَبَ الْمُودِعُ مِنْ الْقَاضِي الْأَمْرَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى عَبْدِ الْوَدِيعَةِ لَا يُجِيبُهُ بَلْ يُؤْجِرُهُ وَيُنْفِقُ مِنْهُ أَوْ يَبِيعُهُ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ لِمَوْلَاهُ دَابَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْإِنْفَاقِ أَجْبَرَهُ الْقَاضِي

  41. ٣/٦٣٨٣/٦٣٨

    وَيُؤْمَرُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى بَهَائِمِهِ دِيَانَةً لَا قَضَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ