فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ أَسْلَمَ قِنُّ الذِّمِّيِّ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَبِهَا وَإِلَّا أُمِرَ بِبَيْعِهِ) تَخَلُّصًا مِنْ يَدِ الْكَافِرِ ذَكَرَهُ مِسْكِينٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَإِلَّا أَمَرَ بِبَيْعِهَا) لِأَنَّ الْبَيْعَ هُنَا مُمْكِنٌ،

١٩٬٦٤٣

بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ

(قَوْلُهُ ذَكَرَهُ مِسْكِينٌ) أَيْ ذَكَرَ تَقْيِيدَ الْجَبْرِ عَلَى الْبَيْعِ بِعَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ وَإِبَائِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.