فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الِاسْتِيلَادِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٦٤١ إلى ١٬٦٥٧

  1. ٣/٦٨٩٣/٦٨٩

    وَإِذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا بِإِقْرَارِهِ

  2. ٣/٦٩٠٣/٦٩٠

    وَلَوْ حَامِلًا أَوْ مِنْ زَوْجٍ فَاشْتَرَاهَا الزَّوْجُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ حُكْمُهَا كَالْمُدَبَّرَةِ إلَّا أَنَّهَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ سِعَايَةٍ

  3. ٣/٦٩٣٣/٦٩٣

    وَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ وَلَدًا ثَبَتَ نَسَبُهُ بِلَا دَعْوَى لَكِنَّهُ يَنْتَفِي بِنَفْيِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى لِعَانٍ إلَّا إذَا قَضَى بِهِ قَاضٍ أَوْ تَطَاوَلَ الزَّمَانُ فَلَا إذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ لَهُ وَإِلَّا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا

  4. ٣/٦٩٥٣/٦٩٥

    وَعَتَقَتْ بَعْدَ أَدَائِهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فِي حَالِ سِعَايَتِهَا بِلَا رَدٍّ إلَى الرِّقِّ لَوْ عَجَزَتْ

  5. وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سِعَايَتِهَا عَتَقَتْ مَجَّانًا

  6. وَلَوْ أَسْلَمَ قِنُّ الذِّمِّيِّ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِ،

  7. فَإِنْ أَسْلَمَ فَبِهَا وَإِلَّا أُمِرَ بِبَيْعِهِ

  8. فَإِنْ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا لَا قِيمَةَ وَلَدِهَا

  9. ٣/٦٩٦٣/٦٩٦

    وَإِنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا وَقَدْ اسْتَوَيَا فِي الْأَوْصَافِ فَهُوَ ابْنُهُمَا وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِمَا وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ عُقْرِهَا وَتَقَاصَّا إلَّا إذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الزِّيَادَةَ

  10. ٣/٦٩٨٣/٦٩٨

    بِخِلَافِ الْبُنُوَّةِ وَالْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُمَا سَوِيَّةً وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ نَصِيبًا مِنْ الْآخَرِ وَوَرِثَ الِابْنُ مِنْ كُلٍّ إرْثَ ابْنٍ

  11. وَوَرِثَا مِنْهُ إرْثَ أَبٍ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلَدَتْ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا وَأَعْتَقَهُ الْآخَرُ وَخَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعًا ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُكَاتِبُهُ وَصَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ لَزِمَ النَّسَبُ

  12. ٣/٦٩٩٣/٦٩٩

    وَالْعُقْرُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَسَقَطَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ

  13. وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ وَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةُ غَيْرِهِ وَقَالَ أَحَلَّهَا لِي مَوْلَاهَا وَالْوَلَدُ وَلَدِي وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى فِي الْإِحْلَالِ وَكَذَّبَهُ فِي الْوَلَدِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ،

  14. فَإِنْ صَدَّقَهُ فِيهِمَا ثَبَتَ وَإِلَّا لَا

  15. ٣/٧٠٠٣/٧٠٠

    وَلَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ تَكْذِيبِهِ يَوْمًا ثَبَتَ النَّسَبُ

  16. وَلَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ امْرَأَتِهِ وَقَالَ ظَنَنْت حِلَّهَا لِي فَلَا حَدَّ

  17. وَلَا نَسَبَ وَإِنْ مَلَكَهُ يَوْمًا عَتَقَ عَلَيْهِ