وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ هُنَا إلَّا مِنْ الْخُمُسِ وَسَلَبُهُ مَا مَعَهُ مِنْ مَرْكَبِهِ وَثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ
الشروح عليها
(وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ هُنَا) أَيْ بِدَارِنَا (إلَّا مِنْ الْخُمُسِ) لِجَوَازِهِ لِصِنْفٍ وَاحِدٍ كَمَا مَرَّ (وَسَلَبُهُ مَا مَعَهُ مِنْ مَرْكَبِهِ وَثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ)
وَكَذَا مَا عَلَى مَرْكَبِهِ لَا مَا عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى .
(قَوْلُهُ ولَا يُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ هُنَا)
وَكَذَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ أَنْ: يُنَفِّلَ وَقْتَ الْقِتَالِ
(قَوْلُهُ لِجَوَازِهِ لِصِنْفٍ وَاحِدٍ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّنْفِيلُ الْمَذْكُورُ لِأَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ، فَلَا يَجُوزُ لِغَنِيٍّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ وَالْقُهُسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ رَدَّهُ فِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ
(قَوْلُهُ وَسَلَبُهُ) بِفَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْمَسْلُوبِ وَالْجَمْعُ أَسْلَابٌ
(قَوْلُهُ مَا مَعَهُ مِنْ مَرْكَبِهِ وَثِيَابِهِ) وَمِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فِي حَقِيبَتِهِ أَوْ وَسَطِهِ، وَخَاتَمٍ وَسِوَارٍ وَمِنْطَقَةٍ فِي الصَّحِيحِ نَهْرٌ عَنْ الْحَقَائِقِ
(قَوْلُهُ لَا مَا عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى) وَلَا مَا كَانَ مَعَ غُلَامِهِ أَوْ فِي خَيْمَتِهِ نَهْرٌ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.