فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٩٩٦ إلى ٢٬٠٠٦
-
٤/١٤٦٤/١٤٦
الْمُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَقْتُ الْمُجَاوَزَةِ
-
فَلَوْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَارِسًا فَنَفَقَ فَرَسُهُ اسْتَحَقَّ سَهْمَيْنِ،
-
وَمَنْ دَخَلَ رَاجِلًا فَشَرَى فَرَسًا اسْتَحَقَّ سَهْمًا وَلَا يُسْهَمُ لِغَيْرِ فَرَسٍ وَاحِدٍ صَالِحٍ لِقِتَالٍ وَلَا لِعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَذِمِّيٍّ وَرُضِخَ لَهُمْ إذَا بَاشَرُوا الْقِتَالَ أَوْ دَلَّ الذِّمِّيُّ عَلَى الطَّرِيقِ
-
٤/١٤٨٤/١٤٨
وَلَا يَبْلُغُ بِهِ السَّهْمَ إلَّا فِي الذِّمِّيِّ وَالْبَرَاذِينُ وَالْعِتَاقُ سَوَاءٌ لَا لِلرَّاحِلَةِ وَالْبَغْلِ وَالْخُمُسُ لِلْيَتِيمِ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقَدَّمَ فُقَرَاءَ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ
-
٤/١٤٩٤/١٤٩
وَلَا حَقَّ لِأَغْنِيَائِهِمْ وَذِكْرُهُ تَعَالَى لِلتَّبَرُّكِ وَسَهْمُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَقَطَ بِمَوْتِهِ كَالصَّفِيِّ
-
٤/١٥١٤/١٥١
وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِإِذْنِ أَوْ مَنَعَةٍ فَأَغَارَ خَمَسَ وَإِلَّا لَا
-
وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ أَوْ يَقُولُ وَيَسْتَحِقُّ الْإِمَامُ لَوْ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ إذَا قَتَلَ هُوَ
-
٤/١٥٣٤/١٥٣
بِخِلَافِ مَنْ قَتَلْتُهُ أَنَا فَلِي سَلَبُهُ وَذَا إنَّمَا يَكُونُ فِي مُبَاحِ الْقَتْلِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ بِقَتْلِ امْرَأَةٍ وَمَجْنُونٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ لَمْ يُقَاتِلْ وَسَمَاعُ الْقَاتِلِ مَقَالَةَ الْإِمَامِ لَيْسَ بِشَرْطٍ
-
٤/١٥٥٤/١٥٥
وَلَوْ نَفَّلَ السَّرِيَّةَ الرُّبُعَ وَسَمِعَ الْعَسْكَرُ دُونَهَا فَلَهُمْ النَّفَلُ
-
٤/١٥٧٤/١٥٧
وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ هُنَا إلَّا مِنْ الْخُمُسِ وَسَلَبُهُ مَا مَعَهُ مِنْ مَرْكَبِهِ وَثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ
-
وَحُكْمُهُ قَطْعُ حَقِّ الْبَاقِينَ لَا الْمِلْكُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَلَوْ قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَصَابَ جَارِيَةً فَهِيَ لَهُ فَأَصَابَهَا مُسْلِمٌ فَاسْتَبْرَأَهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا بَيْعُهَا وَالسَّلَبُ لِلْكُلِّ إنْ لَمْ يُنَفِّلْ