فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا يَدْفَعُهَا إلَى مُدَّعِيهَا) جَبْرًا عَلَيْهِ (بِلَا بَيِّنَةٍ، فَإِنْ بَيَّنَ عَلَامَةً حَلَّ الدَّفْعُ) بِلَا جَبْرٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: جَبْرًا عَلَيْهِ) أَفَادَ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الدَّفْعِ عَدَمُ لُزُومِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ

(قَوْلُهُ: بِلَا بَيِّنَةٍ) أَرَادَ بِهَا الْقَضَاءَ بِهَا بَحْرٌ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَيَّنَ عَلَامَةً) أَيْ مَعَ الْمُطَابَقَةِ وَمَرَّ فِي اللَّقِيطِ أَنَّ الْإِصَابَةَ فِي بَعْضِ الْعَلَامَاتِ لَا تَكْفِي. وَظَاهِرُ قَوْلِ التَّتَارْخَانِيَّة أَصَابَ فِي عَلَامَاتِ اللُّقَطَةِ كُلِّهَا أَنَّهُ شَرْطٌ، وَلَمْ أَرَ مَا لَوْ بَيَّنَ كُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ وَأَصَابَا، وَيَنْبَغِي حِلُّ الدَّفْعِ لَهُمَا بَحْرٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.