فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬١٥٥ إلى ٢٬١٧٢

  1. ٤/٢٧٥٤/٢٧٥

    هِيَ رَفْعُ شَيْءٍ ضَائِعٍ لِلْحِفْظِ عَلَى غَيْرٍ لَا لِلتَّمْلِيكِ نَدْبُ رَفْعِهَا لِصَاحِبِهَا

  2. ٤/٢٧٦٤/٢٧٦

    وَوَجَبَ عِنْدَ خَوْفِ ضَيَاعِهَا

  3. ٤/٢٧٨٤/٢٧٨

    فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَعَرَّفَ إلَى أَنْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا أَوْ أَنَّهَا تَفْسُدُ إنْ بَقِيَتْ كَالْأَطْعِمَةِ كَانَتْ أَمَانَةً

  4. ٤/٢٧٩٤/٢٧٩

    وَلَوْ مِنْ الْحَرَمِ أَوْ قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ فَيَنْتَفِعُ بِهَا لَوْ فَقِيرًا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى فَقِيرٍ وَلَوْ عَلَى أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَعُرْسِهِ، إلَّا إذَا عَرَفَ أَنَّهَا لِذِمِّيٍّ

  5. ٤/٢٨٠٤/٢٨٠

    فَإِنْ جَاءَ مَالِكُهَا خُيِّرَ بَيْنَ إجَازَةِ فِعْلِهِ وَلَوْ بَعْدَ هَلَاكِهَا أَوْ تَضْمِينُهُ

  6. وَلَوْ تَصَدَّقَ بِأَمْرِ الْقَاضِي كَمَا يَضْمَنَ الْقَاضِي لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ الْمِسْكِينُ وَأَيُّهُمَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى صَاحِبِهِ

  7. وَلَا شَيْءَ لِلْمُلْتَقِطِ مِنْ الْجُعْلِ أَصْلًا

  8. ٤/٢٨١٤/٢٨١

    وَنُدِبَ الْتِقَاطُ الْبَهِيمَةِ الضَّالَّةِ وَتَعْرِيفُهَا مَا لَمْ يَخَفْ ضَيَاعَهَا

  9. وَلَوْ فِي الصَّحْرَاءِ وَهُوَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ مُتَبَرِّعٌ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ قَاضٍ أَنْفِقْ لِتَرْجِعَ أَوْ يُصَدِّقُهُ اللَّقِيطُ بَعْدَ بُلُوغِهِ

  10. ٤/٢٨٢٤/٢٨٢

    وَإِنْ كَانَ لَهَا نَفْعٌ آجَرَهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا

  11. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَاعَهَا وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ رَبِّهَا لِيَأْخُذَ النَّفَقَةَ

  12. وَلَا يَدْفَعُهَا إلَى مُدَّعِيهَا بِلَا بَيِّنَةٍ،

  13. فَإِنْ بَيَّنَ عَلَامَةً حَلَّ الدَّفْعُ

  14. وَكَذَا إنْ صَدَّقَهُ مُطْلَقًا الْتَقَطَ لُقَطَةً فَضَاعَتْ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهَا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا،

  15. ٤/٢٨٣٤/٢٨٣

    بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَمَظَالِمُ جَهِلَ أَرْبَابَهَا وَأَيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ فَعَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِقَدْرِهَا مِنْ مَالِهِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ جَمِيعَ مَالِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ فِي الْمُعَقِّبِيِّ مَاتَ فِي الْبَادِيَةِ جَازَ لِرَفِيقِهِ بَيْعُ مَتَاعِهِ وَمَرْكَبِهِ وَحَمْلُ ثَمَنِهِ إلَى أَهْلِهِ. مُحْضِنَةُ حَمَامٍ اخْتَلَطَ بِهَا أَهْلِيٌّ لِغَيْرِهِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ،

  16. ٤/٢٨٤٤/٢٨٤

    وَإِنْ أَخَذَهُ طَلَبَ صَاحِبَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ

  17. فَإِنْ فَرَّخَ عِنْدَهُ، فَإِنْ الْأُمُّ غَرِيبَةً لَا يَتَعَرَّضُ لِفَرْخِهَا

  18. وَإِنْ الْأُمُّ لِصَاحِبِ الْمُحْضِنَةِ وَالْغَرِيبُ ذَكَرٌ فَالْفَرْخُ لَهُ