فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ مَرِضَ مَرَضًا أَضْنَاهُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ يَخْرُجُ بِكَفِيلٍ وَإِلَّا لَا) بِهِ يُفْتَى وَلَا يُخْرَجَ لِمُعَالَجَةٍ وَكَسْبٍ قِيلَ وَلَا يَتَكَسَّبُ فِيهِ،

٣٬٥٩٩

وَلَوْ لَهُ دُيُونٌ خَرَجَ لِيُخَاصِمَ ثُمَّ يُحْبَسُ خَانِيَّةٌ.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: يَخْرُجُ بِكَفِيلٍ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ يَخْرُجُ إنْ كَانَ يَمُوتُ بِسَبَبِ عَدَمِ الْمُمَرِّضِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ مُفْضِيًا لِلتَّسَبُّبِ فِي هَلَاكِهِ اهـ وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلًا يَخْرُجُ لَكِنْ فِي الْمِنَحِ عَنْ الْخُلَاصَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلًا لَا يُطْلِقُهُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَخْدُمُهُ لَا يُخْرَجُ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ هَذَا إذَا كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْهَلَاكُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يُخْرِجُهُ، وَالْهَلَاكُ فِي السِّجْنِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ، وَالْفَتْوَى عَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ مِنَحٌ عَنْ الْخُلَاصَةِ.

(قَوْلُهُ: لِمُعَالَجَةٍ) أَيْ لِمُدَاوَاةِ مَرَضِهِ لِإِمْكَانِ ذَلِكَ فِي السِّجْنِ.

(قَوْلُهُ: قِيلَ وَلَا يَتَكَسَّبُ فِيهِ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ،

٣٠٬٦٦٢

وَفِي أَكْثَرِهَا بَلْ وَلَا يَتَكَسَّبُ فِيهِ وَهِيَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِقِيلِ يُفِيدُ الضَّعْفَ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ الْأَصَحَّ الْمَنْعُ،

٣٠٬٦٦٣

وَفِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ عَنْ السَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ مَشْرُوعٌ لِيَضْجَرَ،

٣٠٬٦٦٤

وَمَتَى تَمَكَّنَ مِنْ الِاكْتِسَابِ لَا يَضْجَرُ، فَيَكُونُ السِّجْنُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَانُوتِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَهُ دُيُونٌ خَرَجَ لِيُخَاصِمَ ثُمَّ يُحْبَسُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ آخَرُ بِدَيْنٍ يَخْرُجُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى فَإِنْ أَثْبَتَهُ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ أُعِيدَ فِي الْحَبْسِ لِأَجَلِهِمَا سَائِحَانِيٌّ عَنْ الْهِنْدِيَّةِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.