فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩١٣تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥١٩ج ٥ ص ٥١٩

وَلَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا فَاشْتَرَى لَهُ أَحَدَهُمَا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهَا صَحَّ وَإِلَّا لَا وَبِشِرَائِهِمَا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِنِصْفِهِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ وَ بِالْأَكْثَرِ لَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّانِيَ بِمَا بَقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا فَاشْتَرَى لَهُ أَحَدَهُمَا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ) يَسِيرَةٍ (يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهَا) (صَحَّ) عَنْ الْآمِرِ (وَإِلَّا لَا) إذْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الشِّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إجْمَاعًا،

٣٬٨٤٠

بِخِلَافِ وَكِيلِ الْبَيْعِ كَمَا سَيَجِيءُ (وَ) كَذَا (بِشِرَائِهِمَا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِنِصْفِهِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ وَ) لَوْ (بِالْأَكْثَرِ) وَلَوْ يَسِيرًا (لَا) يَلْزَمُ الْآمِرَ (إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّانِيَ) مِنْ الْمُعَيَّنَيْنِ مَثَلًا (بِمَا بَقِيَ) مِنْ الْأَلْفِ (قَبْلَ الْخُصُومَةِ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَجَوَّزَاهُ إنْ بَقِيَ مَا يُشْتَرَى بِمِثْلِهِ الْآخَرُ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ عَنْ الْآمِرِ) ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ: أَيْ عَنْ قَيْدِ الْمَعِيَّةِ، وَقَدْ لَا يَتَّفِقُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.