وَإِنْ قِيمَتُهُ نِصْفَهُ فَ لِلْآمِرِ
الشروح عليها
(وَإِنْ) كَانَ (قِيمَتُهُ نِصْفَهُ فَ) الْقَوْلُ (لِلْآمِرِ) بِلَا يَمِينٍ دُرَرٌ، وَابْنُ كَمَالٍ تَبَعًا لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ قَالَ: صُدِّقَ فِي الْكُلِّ بِغَيْرِ الْحَلِفِ وَتَبِعَهُمْ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ جَزَمَ الْوَانِيُّ بِأَنَّهُ تَحْرِيفٌ وَصَوَابُهُ بَعْدَ الْحَلِفِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ) فِي الْأَشْبَاهِ: كُلُّ مَنْ قُبِلَ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ إلَّا فِي مَسَائِلَ عَشْرٍ وَعَدَّهَا، وَلَيْسَ مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ هُنَا، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ تَأَمَّلْ، كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ.
وَذَكَرَ فِي الْهَامِشِ فُرُوعًا هِيَ: وَإِنْ قَالَ أَمَرَنِي فَدَفَعْتُهُ إلَى وَكِيلٍ لَهُ أَوْ غَرِيمٍ لَهُ أَوْ وَهَبَهُ لِي أَوْ قَضَى لِي مِنْ حَقٍّ كَانَ لِي عَلَيْهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَضَمِنَ الْمَالَ اهـ بَحْرٌ.
وَفِيهِ مِنْ شَتَّى الْقَضَاءِ: نَائِبُ النَّاظِرِ كَهُوَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ،
فَلَوْ ادَّعَى ضَيَاعَ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ تَفْرِيقَهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَأَنْكَرُوا فَالْقَوْلُ لَهُ كَالْأَصِيلِ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ، وَبِهِ فَارَقَ أَمِينَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي.
وَفِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْوَصَايَا الْوَصِيُّ مِثْلُ الْقَيِّمِ لِقَوْلِهِمْ: الْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ أَخَوَانِ اهـ حَامِدِيَّةٌ اهـ
(قَوْلُهُ جَزَمَ الْوَانِيُّ) وَكَذَا اعْتَرَضَهُ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْعِبَارَتَيْنِ فِي هَامِشِ الْبَحْرِ
(قَوْلُهُ تَحْرِيفٌ) وَادَّعَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْعَقْلِ وَالنَّقْلِ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.