فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٢٠تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٢٠ج ٥ ص ٥٢٠

فَيَلْزَمُ الْمَأْمُورَ بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ثَمَنٍ فَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَ صَدَّقَهُ بَائِعُهُ وَقَالَ الْآمِرُ بِنِصْفِهِ تَحَالَفَا

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَيَلْزَمُ) الْمَبِيعُ (الْمَأْمُورَ) وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ (بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ثَمَنٍ فَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَ) إنْ (صَدَّقَهُ بَائِعُهُ) عَلَى الْأَظْهَرِ (وَقَالَ الْآمِرُ بِنِصْفِهِ) (تَحَالَفَا) فَوُقُوعُ الِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ يُوجِبُ التَّحَالُفَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ الْمَأْمُورُ) فِي صُورَتَيْنِ زَيْلَعِيٌّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.