فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٠٠تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٤٧ج ٥ ص ٥٤٧

وَلَا بُدَّ فِي دَعْوَى الْمِثْلِيَّاتِ مِنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ وَسَبَبِ الْوُجُوبِ وَيَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ صِحَّتِهَا وَإِلَّا لَا

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا بُدَّ فِي دَعْوَى الْمِثْلِيَّاتِ مِنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ وَسَبَبِ الْوُجُوبِ)

٣٬٩١٦

فَلَوْ ادَّعَى كُرَّ بُرٍّ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا لَمْ تُسْمَعْ؛

٣٬٩١٧

وَإِذَا ذَكَرَ، فَفِي السَّلَمِ إنَّمَا لَهُ الْمُطَالَبَةُ فِي مَكَان عَيَّنَّاهُ،

٣٬٩١٨

وَفِي نَحْوِ قَرْضٍ وَغَصْبٍ وَاسْتِهْلَاكٍ فِي مَكَانِ الْقَرْضِ وَنَحْوِهِ بَحْرٌ فَلْيُحْفَظْ. (وَيَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) عَنْ الدَّعْوَى فَيَقُولُ إنَّهُ ادَّعَى عَلَيْكَ كَذَا فَمَاذَا تَقُولُ (بَعْدَ صِحَّتِهَا وَإِلَّا) تَصْدُرُ صَحِيحَةً (لَا) يَسْأَلُ لِعَدَمِ وُجُوبِ جَوَابِهِ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ مِنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ) كَحِنْطَةٍ وَالنَّوْعِ كَمَسْقِيَّةٍ وَالصِّفَةِ كَجَيِّدَةٍ.

(قَوْلُهُ لَمْ يُسْمَعْ) وَيَذْكُرُ فِي السَّلَمِ شَرَائِطَهُ مِنْ أَعْلَامِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ وَغَيْرِهِ مِنْ نَوْعِهِ وَصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ بِالْوَزْنِ إنْ كَانَ وَزْنِيًّا وَانْتِقَادٍ بِالْمَجْلِسِ حَتَّى يَصِحَّ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ بِسَبَبِ بَيْعٍ صَحِيحٍ جَرَى بَيْنَهُمَا صَحَّتْ الدَّعْوَى بِلَا خِلَافٍ وَعَلَى هَذَا فِي كُلِّ سَبَبٍ لَهُ شَرَائِطُ كَثِيرَةٌ لَا يَكْتَفِي بِقَوْلِهِ بِسَبَبِ كَذَا صَحِيحٌ،

٣٢٬١٥٣

وَإِذَا قَلَّتْ الشَّرَائِطُ يَكْتَفِي، وَأَجَابَ شَمْسُ الْإِسْلَامِ فِيمَنْ قَالَ كَفَلَ كَفَالَةً صَحِيحَةً أَنَّهُ لَا يَصِحُّ كَالسَّلَمِ لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ صَحِيحٌ فِي اعْتِقَادِهِ لَا عِنْدَ الْحَنَفِيِّ الْمُعْتَقِدِ عَدَمَهَا بِلَا قَبُولٍ، فَيَقُولُ كَفَلَ

٣٢٬١٥٤

وَقِيلَ الْمَكْفُولُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ وَيَذْكُرُ فِي الْقَرْضِ وَأَقْرَضَهُ مَنْ نَالَ نَفْسَهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا وَهُوَ سَفِيرٌ لَا يَمْلِكُ الطَّلَبَ وَيَذْكُرُ أَنَّهُ قَبَضَهُ وَصَرَفَهُ فِي حَوَائِجِهِ لِيَكُونَ دَيْنًا إجْمَاعًا لِأَنَّهُ عِنْدَ الثَّانِي مَوْقُوفٌ عَلَى صَرْفِهِ وَاسْتِهْلَاكِهِ بَزَّازِيَّةٌ مُلَخَّصًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.