فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠١٥تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٥٣ج ٥ ص ٥٥٣

وَإِذَا ادَّعَى سَبْقَ الشِّرَاءِ يُحَلِّفُ خَصْمَهُ عَلَى الْعِلْمِ كَذَا إذَا ادَّعَى دَيْنًا أَوْ عَيْنًا عَلَى وَارِثٍ إذَا عَلِمَ الْقَاضِي كَوْنَهُ مِيرَاثًا أَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعِي أَوْ بَرْهَنَ الْخَصْمُ عَلَيْهِ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَإِذَا ادَّعَى) بَكْرٌ (سَبْقَ الشِّرَاءِ) لَهُ عَلَى شِرَاءِ زَيْدٍ وَلَا بَيِّنَةَ (يُحَلِّفُ خَصْمَهُ) وَهُوَ بَكْرٌ (عَلَى الْعِلْمِ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ قَبْلَهُ لِمَا مَرَّ. (كَذَا إذَا ادَّعَى دَيْنًا أَوْ عَيْنًا عَلَى وَارِثٍ إذَا عَلِمَ الْقَاضِي كَوْنَهُ مِيرَاثًا أَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعِي أَوْ بَرْهَنَ الْخَصْمُ عَلَيْهِ) فَيَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَهُوَ بَكْرٌ) تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَيْ خَصْمُ بَكْرٍ وَهُوَ زَيْدٌ.

أَقُولُ: تَبِعَ الشَّارِحُ فِي هَذَا الْمُصَنِّفَ وَصَاحِبَ الدُّرَرِ. قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: صَوَابُهُ زَيْدٌ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُنْكِرُ وَالْيَمِينُ عَلَيْهِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَنْ يَحْلِفَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ لَا لِلْمَفْعُولِ؛ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي تَحْلِيفَهُ لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّحْلِيفِ لَهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَهُوَ بَكْرٌ تَفْسِيرًا لِلضَّمِيرِ فِي خَصْمِهِ لَكِنْ فِيهِ رَكَاكَةٌ س.

٣٢٬١٩٣

وَقَالَ فِي الْهَامِشِ: قَوْلُهُ وَهُوَ بَكْرٌ رَاجِعٌ إلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ لَا لِلْمُضَافِ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ وَهُوَ زَيْدٌ لَكَانَ أَوْلَى ح.

(قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ الْقَاضِي) يَنْبَغِي أَنْ يُخَصِّصَ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ بِصُورَةِ الْعَيْنِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ الْعِمَادِيَّةِ،

٣٢٬١٩٤

فَإِنَّ جَرَيَانَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ مُشْكِلٌ عَزْمِيٌّ. وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ تَفْصِيلًا فِي دَعْوَى الدَّيْنِ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ

(قَوْلُهُ كَوْنُهُ مِيرَاثًا) أَيْ كَوْنُ الْمُوَرِّثِ مَاتَ وَتَرَكَهُ

(قَوْلُهُ أَوْ بَرْهَنَ الْخَصْمُ) وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ) أَيْ الْوَارِثُ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْعِلْمِ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي حَقِيقَةَ الْحَالِ وَلَا إقْرَارَ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ وَلَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ بِاَللَّهِ مَا عَلَيْك تَسْلِيمُ هَذِهِ إلَى الْمُدَّعِي عِمَادِيَّةٌ عَزْمِيٌّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.