فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬١٣٠تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٦٠٠ج ٥ ص ٦٠٠

وَإِنْ فَسَّرَهُ بِ بَيْعٍ أَوْ إقْرَاضٍ أَوْ أَبْهَمَ الْإِقْرَارَ لَغَا وَالْإِقْرَارُ لِلرَّضِيعِ صَحِيحٌ وَإِنْ بَيَّنَ سَبَبًا غَيْرَ صَالِحٍ مِنْهُ حَقِيقَةً كَالْإِقْرَاضِ أَقَرَّ بِشَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ لَزِمَهُ بِلَا خِيَارٍ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَإِنْ فَسَّرَهُ بِ) مَا لَا يُتَصَوَّرُ كَهِبَةٍ أَوْ (بَيْعٍ أَوْ إقْرَاضٍ أَوْ أَبْهَمَ الْإِقْرَارَ) وَلَمْ يُبَيِّنْ سَبَبًا (لَغَا) وَحَمَلَ مُحَمَّدٌ الْمُبْهَمَ عَلَى السَّبَبِ الصَّالِحِ، وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ (وَ)

٤٬٠٢٦

أَمَّا (الْإِقْرَارُ لِلرَّضِيعِ) فَإِنَّهُ (صَحِيحٌ وَإِنْ بَيَّنَ) الْمُقِرُّ (سَبَبًا غَيْرَ صَالِحٍ مِنْهُ حَقِيقَةً كَالْإِقْرَاضِ) أَوْ ثَمَنَ مَبِيعٍ لِأَنَّ هَذَا الْمُقِرَّ مَحَلٌّ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ لِلصَّغِيرِ فِي الْجُمْلَةِ أَشْبَاهٌ. (أَقَرَّ بِشَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (لَزِمَهُ بِلَا خِيَارٍ) لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ، فَلَا يَقْبَلُ الْخِيَارَ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ صَحِيحٌ) لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ، وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُقَرِّ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ لَكِنَّ بُطْلَانَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِبْطَالِ كَمَا فِي الْأَنْقِرْوِيِّ سَائِحَانِيٌّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَمْلِ سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ

(قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ بِأَنْ يَعْقِدَ مَعَ وَلِيِّهِ

٣٢٬٥٧٠

بِخِلَافِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ لَا يَلِي عَلَيْهِ أَحَدٌ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.