فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْإِقْرَارِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬١٠١ إلى ٣٬١٣٥

  1. ٥/٥٨٨٥/٥٨٨

    هُوَ إخْبَارٌ بِحَقٍّ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهِ، إنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ فَا الْأَوَّلُ صَحَّ إقْرَارُهُ بِمَالٍ مَمْلُوكٍ لِلْغَيْرِ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إذَا مَلَكَهُ

  2. ٥/٥٨٩٥/٥٨٩

    وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ مُكْرَهًا

  3. وَصَحَّ إقْرَارُ الْمَأْذُونِ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ، وَالْمُسْلِمِ بِخَمْرٍ وَبِنِصْفِ دَارِهِ مُشَاعًا وَالْمَرْأَةِ بِالزَّوْجِيَّةِ مِنْ شُهُودٍ

  4. وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بِنَاءً عَلَى الْإِقْرَارِ إلَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ مِلْكِي وَالثَّانِي لَوْ رَدَّ إقْرَارَهُ وَالْمِلْكُ الثَّابِتُ بِهِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الزَّوَائِدِ الْمُسْتَهْلَكَةِ فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُقَرُّ لَهُ أَقَرَّ حُرٌّ مُكَلَّفٌ أَوْ عَبْدٌ مَأْذُونٌ بِحَقٍّ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ

  5. ٥/٥٩١٥/٥٩١

    وَلَزِمَهُ بَيَانُ مَا جُهِلَ بِذِي قِيمَةٍ وَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ مَعَ حَلِفِهِ إنْ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهُ

  6. وَلَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ فِي عَلَيَّ مَالٌ وَمِنْ النِّصَابِ فِي: مَالٌ عَظِيمٌ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ

  7. ٥/٥٩٢٥/٥٩٢

    وَمِنْ قَدْرِ النِّصَابِ قِيمَةً فِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ ثَلَاثَةِ نُصُبٍ فِي أَمْوَالٍ عِظَامٍ وَفِي دَرَاهِمَ ثَلَاثَةٍ وَ دَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ عَشَرَةٌ

  8. وَكَذَا دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

  9. وَكَذَا كَذَا أَحَدَ عَشَرَ

  10. وَكَذَا وَكَذَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ

  11. وَلَوْ ثَلَّثَ بِلَا وَاوٍ فَأَحَدَ عَشَرَ وَمَعَهَا فَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَإِنْ رَبَّعَ زِيدَ أَلْفٌ

  12. وَلَوْ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِي إقْرَارٌ بِدَيْنٍ وَصُدِّقَ إنْ وَصَلَ بِهِ هُوَ وَدِيعَةً

  13. وَإِنْ فَصَلَ لَا عِنْدِي أَوْ مَعِي أَوْ فِي بَيْتِي أَوْ كِيسِي أَوْ صُنْدُوقِي جَمِيعُ مَالِي أَوْ مَا أَمْلِكُهُ لَهُ هِبَةٌ لَا إقْرَارٌ

  14. ٥/٥٩٣٥/٥٩٣

    فَلَا بُدَّ مِنْ التَّسْلِيمِ قَالَ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ فَقَالَ أَتَزِنُهُ أَوْ أَتَنْقُدُهُ أَوْ أَجِّلْنِي بِهِ أَوْ قَضَيْتُكَ إيَّاهُ أَوْ أَبْرَأْتَنِي مِنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيَّ أَوْ وَهَبْتَهُ لِي أَوْ أَحَلْتُك بِهِ عَلَى زَيْدٍ

  15. ٥/٥٩٤٥/٥٩٤

    فَهُوَ إقْرَارٌ لَهُ بِهَا وَبِلَا ضَمِيرٍ لَا قَالَ أَلَيْسَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ بَلَى فَهُوَ إقْرَارٌ لَهُ بِهَا وَإِنْ قَالَ نَعَمْ لَا

  16. ٥/٥٩٥٥/٥٩٥

    وَالْإِيمَاءُ بِالرَّأْسِ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِمَالٍ وَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَإِجَارَةٍ وَهِبَةٍ

  17. بِخِلَافِ إفْتَاءٍ وَنَسَبٍ وَإِسْلَامٍ وَكُفْرٍ

  18. وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ حُلُولَهُ حَالًّا كَإِقْرَارِهِ بِعَبْدٍ فِي يَدِهِ أَنَّهُ لِرَجُلٍ وَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرُّ لَهُ فِيهِمَا

  19. بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالدَّرَاهِمِ السُّودِ فَكَذَّبَهُ فِي صِفَتِهَا يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ فَقَطْ كَإِقْرَارِ الْكَفِيلِ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَشِرَاؤُهُ مُتَنَقِّبَةً إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ كَثَوْبٍ فِي جِرَابٍ كَذَا الِاسْتِيَامُ وَالِاسْتِيدَاعُ

  20. ٥/٥٩٦٥/٥٩٦

    وَالْإِعَارَةُ وَالِاسْتِيهَابُ وَالِاسْتِئْجَارُ وَلَوْ مِنْ وَكِيلٍ وَمِائَةٌ وَدِرْهَمٌ كُلُّهَا دَرَاهِمُ وَفِي: مِائَةٌ وَثَوْبٌ، وَمِائَةٌ وَثَوْبَانِ يُفَسِّرُ الْمِائَةَ وَفِي: مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ كُلُّهَا ثِيَابٌ

  21. ٥/٥٩٧٥/٥٩٧

    وَالْإِقْرَارُ بِدَابَّةٍ فِي إصْطَبْلٍ تَلْزَمُهُ فَقَطْ وَبِخَاتَمٍ حَلْقَتُهُ وَفَصُّهُ وَبِسَيْفٍ جَفْنُهُ وَحَمَائِلُهُ وَنَصْلُهُ وَبِحَجْلَةٍ الْعِيدَانُ وَالْكِسْوَةُ وَبِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ أَوْ بِطَعَامٍ فِي جَوَالِقَ أَوْ سَفِينَةٍ أَوْ ثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ ثَوْبٍ يَلْزَمُهُ الظَّرْفُ كَالْمَظْرُوفِ

  22. ٥/٥٩٨٥/٥٩٨

    وَمِنْ قَوْصَرَّةٍ لَا كَثَوْبٍ فِي عَشَرَةٍ وَطَعَامٍ فِي بَيْتٍ وَبِخَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ وَعَنَى الضَّرْبَ خَمْسَةً وَعَشَرَةٍ إنْ عَنَى مَعَ

  23. ٥/٥٩٩٥/٥٩٩

    وَمِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عُشْرِ تِسْعَةٍ وَكُرُّ حِنْطَةٍ إلَى كُرِّ شَعِيرٍ لَزِمَاهُ إلَّا قَفِيزًا

  24. وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ وَتِسْعَةُ دَنَانِيرَ وَفِي مِنْ دَارِي مَا بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا

  25. وَصَحَّ الْإِقْرَارُ بِالْحَمْلِ الْمُحْتَمَلِ وُجُودُهُ وَقْتَهُ

  26. وَلَوْ غَيْرَ آدَمِيٍّ وَلَهُ إنْ بَيَّنَ سَبَبًا صَالِحًا كَالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ

  27. ٥/٦٠٠٥/٦٠٠

    فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ فَلَهُ مَا أَقَرَّ،

  28. وَإِنْ وَلَدَتْ حَيَّيْنِ فَلَهُمَا

  29. وَإِنْ وَلَدَتْ مَيِّتًا فَ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَالْمُورِثِ

  30. وَإِنْ فَسَّرَهُ بِ بَيْعٍ أَوْ إقْرَاضٍ أَوْ أَبْهَمَ الْإِقْرَارَ لَغَا وَالْإِقْرَارُ لِلرَّضِيعِ صَحِيحٌ وَإِنْ بَيَّنَ سَبَبًا غَيْرَ صَالِحٍ مِنْهُ حَقِيقَةً كَالْإِقْرَاضِ أَقَرَّ بِشَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ لَزِمَهُ بِلَا خِيَارٍ

  31. وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ إلَّا إذَا أَقَرَّ بِعَقْدِ وَقَعَ بِالْخِيَارِ لَهُ إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ كَإِقْرَارِهِ بِدَيْنٍ بِسَبَبِ كَفَالَةٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي مُدَّةٍ،

  32. وَلَوْ طَوِيلَةً الْأَمْرُ بِكِتَابَةِ الْإِقْرَارِ إقْرَارٌ حُكْمًا أَحَدُ الْوَرَثَةِ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ

  33. ٥/٦٠٢٥/٦٠٢

    وَقِيلَ حِصَّتُهُ أَشْهَدَ عَلَى أَلْفٍ فِي مَجْلِسٍ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ آخَرَيْنِ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ لَزِمَ أَلْفَانِ أَقَرَّ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي الْإِقْرَارِ يَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّ الْمُقِرَّ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ

  34. ٥/٦٠٤٥/٦٠٤

    وَكَذَا لَوْ ادَّعَى وَارِثُ الْمُقِرِّ

  35. وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى وَرَثَةِ الْمُقَرِّ لَهُ فَالْيَمِينُ عَلَيْهِمْ